الشريف المرتضى
806
الذريعة إلى أصول الشريعة
وإن « 1 » أسقطت في هذا الحدّ عند ذكر النّفي الضرر والذّمّ ، واقتصرت على نفي المدح ؛ كفى ، فإنّه بنفي المدح يبين « 2 » من النّدب والواجب ، ولا يحتاج إلى أن يبين « 3 » منهما « 4 » - أيضا - بنفي الضّرر والذّمّ . وهو وإن بان « 5 » بنفي الضّرر عنه والذّمّ من القبيح « 6 » فيكفيه « 7 » في إبانته منه « 8 » كونه حسنا . ووجدت بعض من يشار « 9 » إليه في أصول الفقه ينفى « 10 » الضّرر والمدح والذّمّ في فعل المباح وألاّ يفعل ، ويعتبر ذلك في الأمرين . وهذا غير صحيح ، لأنّه يقتضى أنّ استيفاء العقاب في « 11 » الآخرة ليس له صفة المباح وإن « 12 » لم يطلق عليه الاسم ، ويقتضى - أيضا - أن يكون استيفاء أحدنا للدّين « 13 » غير مباح ، لأنّ العقاب والدّين من ما يستحقّ المدح بأن لا يستوفيا .
--> ( 1 ) - ب : فان . ( 2 ) - ج : يبين بتشديد عين الفعل . ( 3 ) - ج : يبين بتشديد عين الفعل . ( 4 ) - الف : منها . ( 5 ) - الف : ان يأتي ، بجاى وان بان . ( 6 ) - الف : القبح . ( 7 ) - ب : في كيفية ، بجاى فيكفيه . ( 8 ) - الف : - منه . ( 9 ) - الف : أشار . ( 10 ) - الف وج : بنفي . ( 11 ) - ب : و ، بجاى في . ( 12 ) - ب : فان . ( 13 ) - ب : الدين .